2006-02-27 • فتوى رقم 3505
متى يمكن أن أخرج زكاة على الذهب؟ وإذا لم أكن ألبسه هل أخرج له زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كان الاحتفاظ به للتجارة وجبت فيه الزكاة، أما إن كان للزينة للمرأة فاختلف العلماء فيه، فذهب البعض إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب مع باقي مالها وحال عليه الحول ، وذهب البعض إلى عدم وجوبها إذا كان بمقدار ما يلبسه أمثالها، وهو أيسر، والأول أحوط، أما الحلي الذي يملكه الرجال ففيه الزكاة بشروطها باتفاق الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.