2009-01-01 • فتوى رقم 35058
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كنت قد سألتك أني أعاني من إفرازات الطهر كثيراً وقد أجبتني جزاك الله خيرا بأن هناك قولان أحدهما يأخذ بطهارتها والآخر بنجاستها، وأنا حاليا آخذ بطهارتها ولا أعيد الوضوء إلا إذا أنتقض بناقض غير تلك الإفرازات هل هناك إثم علي فيما أفعله أو لا؟
وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حرج ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى بما أنك تعملين بمذهب معتمد من مذاهب المسلمين، ولكن هذا المذهب ينص على طهارتها ويوجب الوضوء بخروجها مع طهارتها، لأنها تخرج من مكان البول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.