2009-01-03 • فتوى رقم 35136
من الأخ رضوان، الجزائر:
السلام عليكم شيخي الفاضل.
كنت أملك سيارة، اشتريتهاعن طريق بنك البركة الإسلامي الذي يزعم أنه يتعامل وفق الشريعة الإسلامية، والذي ألزمني بتأمينها ضد جميع المخاطر.
بعدها تعرضت لحادث مرور أقعدني عن العمل لمدة 16 شهرا، وقامت شركة التأمين بتعويض البنك بالمبلغ المتبقي من القرض، كما أنني أخذت نصيبا من هذا المبلغ.
وأنا حالياً بصدد أخذ مبلغ مالي نتيجة الأضرار الجسمانية التي تعرضت لها.
1- ما حكم الشرع في الأموال التي أخذتها مقابل السيارة؟
2- ما حكم الشرع في الأموال التي سآخذها مقابل الأضرار الجسمانية التي تعرضت لها؟
ملاحظة: التأمين إجباري ببلادنا الجزائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الشامل لدى شركات التأمين التقليدية مما اختلف الفقهاء في حكمه، فأجازه البعض، وحرمه البعض، والراجح عندي تحريمه.
وعليه فمن أجازه أجاز لك أخذ التعويض، ومن حرمه لم يجز لك أن تأخذ من التعويض أكثر مما دفعت من الأقساط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.