2009-01-03 • فتوى رقم 35142
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منكم الإجابة على سؤالي: نذرت لربي إذا رزقني أن أذبح خروفاً وأقسمه بين المحتاجين.
فهل أستطيع أن أقسم ثمنه؛ لأنه يشق علي شراء الخروف وأنا امرأة؟
أرجوكم، أريد الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك الوفاء بالنذر عند تحقق المنذور كما نذرته، وهو بذبح خروف وتوزيعه على الفقراء، ولا يجزئك التصدق بثمنه.
ولك أن توكلي غيرك أن يقوم بهذه المهمة، وتدفعي له تكلفتها، إن عسر عليك الوفاء بنذرك بنفسك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.