2009-01-03 • فتوى رقم 35147
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة حفظه الله:
سؤال لأحد زملائي، قذف منيه بحيوان من نوع الحمير (أنثى)، ويريد إفادته من الناحية الشرعية، هل هو كالزني بأمرأة؟
أفدنا، جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الحيوان في دبره أو قبله، فهو من أشد المحرمات في الدين، بل اعتبره بعض الفقهاء كالزنا.
ولا يجوز للإنسان المسلم أن يفرغ شهوته إلا في الأماكن التي أباحها الله تعالى له، وهي الزوجة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:5-7].
وعلى من تورط في ذلك أن يستر نفسه، ويبادر إلى التوبة النصوح بالندم، والامتناع عن العودة للفعل ثانية، وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.