2009-01-03 • فتوى رقم 35155
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العزيز: إن بعض المنتجات الأمريكية يدخل في صناعتها أنزيم مستخرج من الخنزير لتحسين مذاقها، ما حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخنزير في الإسلام نجس كله، ولا يجوز تناوله ولا بيعه ولا استعمال أي شيء منه، سواء الجلد أو الشعر أو العظم أو اللحم أو الشحم أو الدهن.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَاأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام:145]، والرجس في اللغة النجس.
لكن إن استحالت المادة النجاسة فقد اختلف العلماء في جواز أكلها بناء على اختلافهم في تحولها من مادتها الأصلية إلى مادة أخرى تغيرا كيميائيا أو لا، فالبعض قال إنه تغير كيميائي فتحل، وبعضهم قال بل هو تغير فيزيائي فلا تحل، والثاني عندي هو الأصح احتياطا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.