2009-01-05 • فتوى رقم 35161
كيف تخرج امرأة زكاة الذهب وهي لا تملك دخلا آخر تخرج منه الزكاة، فهل يجوز لها أن تأخد من أبنائها أو تخرجه من الذهب نفسه؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى من وجبت عليه زكاة الذهب إن لم يجد ما يزكي منه أن يبيع شيئا من الذهب ليخرج منه زكاة هذا الذهب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.