2009-01-05 • فتوى رقم 35164
رجل صلى مقتدياً فسجد الإمام للسهو بعد السلام، ولكن هذا الرجل لم يسجد، فما حكم صلاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو، ولو حصل الموجب لسجود السهو قبل أن يدرك الصلاة مع الإمام، والمقتدي لا يسجد للسهو فيما سهى فيه في حال اقتدائه، فإذا سهى بعد سلام الإمام في شيء ممايتمه من الصلاة، فإن كان يستوجب سجود السهو فإنه يسجد له في آخر صلاته.
وعلى كل حال فصلاته السابقة صحيحة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.