2006-02-27 • فتوى رقم 3518
هل يجوز حف الحواجب والوجه بالخيط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الحاجبان في وضع طبيعي معتاد فلا يجوز الأخذ منهما نتفاً ولا قصاً، وإذا كانا مشوهين غير طبيعيين فلا مانع من أخذ شيء منهما حتى يعودا طبيعيين، وحكم الأخذ بالموسى أو المقص كحكم النتف تماماً.
وأما شعر الخدين فهو من اللحية، وقد اختلف الفقهاء في الأخذ من اللحية، فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية مهما طالت، وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.