2009-01-03 • فتوى رقم 35184
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز قص الحواجب للرجال الزائدة وكذلك للنساء للزينة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب شاذة وغير معتادة في أمثال المرأة في السن والجنس فيجوز لها إزالة البشاعة عنها وإعادتها إلى طبيعتها دون زيادة، وإذا كانت طبيعية فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص.
وكذلك الحكم بالنسبة للرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.