2006-02-27 • فتوى رقم 3520
أنا تاجر صغير ولديّ ستة أولاد، اثنان منهم تعدو العشرين من العمر ويدرسون في معاهد خاصة باهظة التكاليف, إضافة إلى مصاريف إخوانهم.
سؤالي هو: عوض أن أعطي زكاة المال (العشر) للغريب، هل تجوز في أولادي، علما أنهم في أمس الحاجة لهذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
أما زكاة المال: فهي بنسبة 2,5% وليس العشر كما ذكرت.
وأما زكاة الزروع: فهي العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقية بالماء المكلف، ولا يجوز دفها للأولاد أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.