2009-01-05 • فتوى رقم 35200
أنا مصمم مواقع إنترنت، ومن خلال زيارتي للعديد من الزبائن وطلباتهم حول تصميم المواقع، أتعرض لوضع صور ضمن هذا الموقع بما يناسب طبيعة عمل الزبون، ومن الزبائن ما يعمل بمجال الأزياء النسائية أو المكياجات أو...
يرجى بيان الحكم الشرعي في الحالات التالية:
• وضع صورة امرأة مرتدية ثوب ساتر (عباءة مثلاً) كاشفة للرأس.
• وضع صورة امرأة مرتدية ثوباً غير ساتر ... الجواب معروف.
• وضع صور جزئية من جسم المرأة، والقصد هنا (يد، رقبة، إذن، فم، عين...) يتم عرض المنتجات عليها.
• ذات المسائل أعلاه، ما حكم وضع صورة رجل؟
هذه الحالات تردنا عند تصميم موقع أزياء أو مجوهرات أو منتجات تجميل أو عيادات طبية...
يرجى بيان الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل موقع لا ترتكب فيه المحرمات لا مانع من العمل فيه، وكل موقع ترتكب فيه المحرمات يحرم العمل فيه لما في ذلك من الإعانة على المحرم، ومن المحرمات: وضع صور النساء بغير حجاب، أو الدعوة والدعاية للمحرمات من ربا وخمر أو غير ذلك...
ولا أرى وضع أي صورة لامرأة في الموقع ولو كانت محجبة، ولو كان سيطلع عليها النساء فقط، لما في ذلك من المحاذير التي ينبغي الاحتراز منها.
أما وضع الصور الفوتوغرافية للرجال في الموقع فلا مانع من ذلك إذا كانت صورة لرجل ليس فيها كشف عورة له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.