2009-01-07 • فتوى رقم 35207
الأطفال الذين لا يعرف أبواهم نتيجة للزنا هل يعتبرون أيتاما؟ وإذا قمت بتربية أحدهم هل أنال الثواب إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلهؤلاء حكم الأيتام، على أن كفالة اللقيط فيها أجر كبير عند الله تعالى، ولكن على صاحب البيت كافل اليتميم أو اللقيط أن يعلم أن هذا اليتيم غريب عنه في النسب، فإذا كبر فلا يجوز له أن ينظر إلى بنات صاحب البيت أو زوجته إذا كان رجلا، ولا أن ينظر إليه صاحب البيت أو أبناؤه إذا كانت فتاة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى)) رواه مسلم.
إلا أن ترضعه فس سن الرضاع صاحبة البيت أو أختها مثلا فيكون محرما عليها بالرضاع، وكذلك إذا أرضعتها أخت صاحب البيت فتكون محرمة عليه بالرضاع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.