2009-01-07 • فتوى رقم 35214
السلام عليكم
فضيلة الشيخ:
1- إذا أخرجت كفارة اليمين بالقيمة، فهل يجوز أن أدفع القيمة لرجل واحد دفعة واحدة، أم يجب أن أعطيها له على عشرة أيام كما في الإطعام؟
2- هل يجب أن أخبره بأنها كفارة يمين؛ لأني إذا دفعت القيمة لرجل عنده في عائلته عشرة فقراء، فإنه قد يشتري بها لنفسه كسوة أو طعاماً لنفسه، وليس لأهله؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليك تفريق القيمة كالطعام فتعطية كل يوم قيمة طعام يوم على عشرة أيام، أو تعطيها في يوم واحد لعشرة فقراء، ولا يجب أن تخبر الفقير بأنها كفارة يمين، بل مجرد هدية أو منحة، وتنوي في قلبك أنها كفارة يمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.