2009-01-07 • فتوى رقم 35224
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا فتاة عازبة وأنا و الحمد لله ملتزمة وعازمة على أن أبقى على التزامي طول حياتي حتى بعد الزواج، هل يجب على أن أضع شرطا لكل من يأتي لخطبتي أنه يجب أن ألبس الحجاب أمام أقربائه الرجال (عدا أبيه) وأضع هذا شرطا إن قبل به قبلته زوجا لي وإن رفضه رفضته زوجا لي حتى وإن كان يصلي وذو خلق حسن، ولا يشكو من أي عيب؟
أولا أضع ذلك شرطا وعندما أتزوج به أطلب منه أن أرتدي الحجاب أمام إخوته وأرى رده حينئذ، أرجوك شيخي الفاصل أجبني فأنا جد محتارة وأمي تقول لي دائما لا تضعي ذلك شرطا بل دعيه حتى بعد الزواج.
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما حجابك الكامل (إلا ستر الوجه والكفين) فيجب عليك وجوبا شرعيا أمام إخوة الزوج وأقاربه إلا الأب والمحارم على التأبيد، سواء رضي بذلك الزوج أو لم يرض، سواء شرطي أو لم تشترطي.
وأما النقاب (وهو ما تستر المرأة به وجهها) للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الآجانب عنها فواجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60].
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه إلا محارمها أو زوجها وبعض من الرجال الأجانب الأتقياء المأمونين (وقد يكون إخوة الزوج منهم)، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة.
ولها أن تستر وجهها من الرجال المأمونين أيضاإن أرادت.
وأسال الله تعالى أن يوفقك بالشضاب التقي الصالح.
أما أن تجعلي ذلك شرطا أو لا تجعليه شرطا، فهذا متروك لك، وعليك أن تتعرفي على سلوكيات الشاب الخاطب، هل يحتجب أهله من أزواج أخواتهم، فإن كانوا كذلك فلا داعي للشرط وإلا فعليك أن تشرطي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.