2009-01-07 • فتوى رقم 35229
هل يمكن للمرأة البكر أن تولي نفسها عند النكاح لعدم موافقة والدها على من اختارت بدون سبب، مع العلم انه ذو خلق ودين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها أن تقنع والدها بالزواج من هذا الشاب (إن كان على خلق ودين) وتوسط كبار العائلة (إن استدعى الأمر ذلك)، فإن وافقوا على ذلك فبها ونعمت، وإلا فعليها انتظار خاطب غيره توافق عليه مع أهلها، وأسأل الله أن يوفقك لما فيه الخير في الدنيا والآخرة، إلا إن أنها إذا وجدت تعنتا من والدك في المنع من غير مبرر فلها رفع الأمر للقاضي للبت في الموضوع، ولا أنصحها بالزواج منه بدون ذلك، لما قد يترتب على ذلك من الضرر.
ولو تزوجت منه بدون موافقة الولي ولا القاضي فالزواج محل اختلاف الفقهاء، فمنهم من أجازه ومنهم من أفسده.
ولكنني لا أرجح زواجك منه دون موافقة الولي حتى عند من أجازه، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.