2009-01-07 • فتوى رقم 35243
سمعت أنه لا يجوز التشبه بالكفار في ملبسهم مثلاً، وتسريحة الشعر.
وأنا فتاة منقبة متزوجة، ألبس ثياباً لزوجي على الموضة، وملابس داخلية هي أصلاً من اختراع دول الغرب، ولكن نيتي أن أتجمل لزوجي، وهو يحب هذا النوع لا غير، وليس التشبه بالكافرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم لبس الثياب التي يختص بلبسها غير المسلمين، والتي تكون زياً خاصاً بهم، وذلك بقصد التشبه بهم.
أما ما كان زياً عاماً، أو كانوا هم صانعوه لكن لا يختص لبسه بهم، أو انتفى قصد التشبه بهم، فلا مانع من لبسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.