2009-01-07 • فتوى رقم 35251
السلام عليكم
ما هو نصاب زكاة المال؟
وهل إذا كان علي دين؛ هل أؤدي ديني، أم أؤدي الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقيمة النصاب في الزكاة في النقود والأموال التجارية تعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/، وهي تساوي /97/ غراما من الذهب عيار /21/.
ثم إن المدين يحسم من ماله مقدار الدين الذي عليه، ثم يزكي الباقي بعد ذلك إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول وكان زائداً عن حوائجه الأصلية (طعام، كساء، مسكن).
وإلا فلا زكاة عليه في ماله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.