2009-01-07 • فتوى رقم 35254
السلام عليكم
اشتريت في بلادي أرضاً ولم أرها، اشتراها أخ لي، ولا أعرف: هل مكانها صالح للسكن أم بعيد عن المدينة؟
فهل إذا حال عليها الحول يتوجب علي إخراج الزكاة أم لا، علمأ بأني قررت إذا اعجبني مكانها أن أبني فيها بيتاً، وإذا لم تعجبني أبيعها، طبعأ بعد رؤيتها، علماً بأني الآن في بلاد الغرب بعيداً عن بلادي؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على هذه الأرض بما أنها مشتراة لغاية غير التجارة مهما طالت المدة.
ثم إذا بعتها ضممت ثمنها إلى باقي أموالك التجارية، وزكيتها معها في حولها، وإذا لم يكن عندك أموال تجارية غيرها، فتبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعندك نصاب زكوي زكيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.