2009-01-07 • فتوى رقم 35255
هل يجوز الزواج بالقبول فقط، القصد بدون عقد وشهود، مع الاعتراف بالزواج لكل من أظهر أمامه أنها زوجتي.
هل هذا يكفي بالشهادة، وبالنسبة للنية فهي زوجتى، ولا اعتراض، وأنا أريدها زوجة لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فركن الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين عند الإيجاب والقبول، ورضا ولي الزوجة البالغة عند أكثر الفقهاء، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء جميعا، وأن يكون الزوجان ممن يحل لهما الزواج من بعضهما.
فإذا وجد ما سبق صح عقد الزواج، وإن تخلف شيء من ذلك لم يصح ولو أعلن بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.