2009-01-07 • فتوى رقم 35256
هل إعطائي شيء من مالي الخاص لأهل زوجي المتوفي (والديه وأخوته) يعتبر صدقة إذا أخرجتها بنية الهدية لروحي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز لدى جماهير الفقهاء للإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين من ماله الخاص (ومنهم والدي الزوج وإخوته إن كانوا كذلك) ويهدي ثواب ذلك إلى من شاء من الأموات أو الأحياء من أقاربه وغيرهم على سواء، ولا ينقص ذلك من أجره هو شيء إن شاء الله تعالى، سواء في ذلك الصدقة العادية أو الصدقة الجارية، ومثل ذلك كل الطاعات النافلة.
وأسأل الله تعالى لزوجك الرحمة، ولك الأجر والقبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.