2009-01-08 • فتوى رقم 35273
السلام عليكم
امرأة عليها دين-مال- فهل تخرج زكاة الذهب أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، ومن المانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليها أن تحصي مالها الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكها للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليها معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيف إليه الديون التي لها (إن وجدت) معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%. فإن كانت لا تملك من هذا الصافي ما يساوي النصاب فلا زكاة عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.