2006-02-27 • فتوى رقم 3530
فضيلة الدكتور أحمد الحجي الكردي حفظك الله تعالى.
أرجو دراسة الفتاوى التالية الصادرة عن الأستاذ أحمد مهدي الخضر وبيان الرأي الفقهي فيها وجزاك الله خيراً.
رابعاً: في الورع والتقوى بالزهد في ما يراه بعض أهل الفضل والفتوى:
نعم إن من يفتي بالتحريم ويراه مذهباً له عليه أن يأخذ به لنفسه ورعاً و لمن يتولاهم من أهله وذويه ولا يرى لنفسه فضلاً على عامة المسلمين الذين لا يعلمون ما علم ، وهم في رخصة وهو في عزيمة، (ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (وكل في فلك يسبحون) على أهل العلم أن يأخذوا أنفسهم بالعزائم والشدة ويعطوا لعامة الناس والضعفاء الرخص والتيسير، وقد روى الشاطبي في الموافقات أن الخليفة وأظنه عبد الرحمن الناصر طلب من جماعة الفقهاء المالكية فتوى بإجازة نقـل موقع مشفى المرضى من جانب قصره، ويعطيهم عشرة أضعافه، فاجتمعوا ورفضوا طلبه، أرسل إليه بعض الفقهاء المالكية أنه يحل له المشكلة لو عينه بينهم ففعل، ودعا مجلس الفقهاء للمداولة من جديد بالأمر نفسه فوجه هذا الفقيه المالكي إلى الفقهاء الحاضرين سؤالاً ينشدهم بالله، ألم يستجز أحدهم يوماً ما لنفسه أو لأحد من أقاربه أو أحبابه رخصة في غير المذهب المالكي؟ فسكت الجميع، فقـال لهم إن في المذهب الحنفي رخصة للخليفة، إذ المشفى وقف ولم يصدر به حكم لتثبيت وقفيته فيمكن إلغاؤه وتعديله فوافق الفقهاء جميعاً على الأخذ بالمذهب الحنفي، وعوض الوقف بعشرة أضعافه، وكان في ذلك رحمة أدت لإزالة التصادم والحرج بين الفقهاء والخليفة ببركة الأخذ بمذهب آخر غير مذهب الخليفة والأمة يومئذ.
خامساً: المذاهب الأربعة وأن الآخذ بأي قول راجح فيها مع دليله لا ينكر عليه، وأنها اليوم تعتبر كمذهب واحد.
العارف بالله سيدي عبد العزيز الدباغ قدس الله سره العزيز يقول: إن الملأ الأكابر من أهل الله يجتمعون حتى الآن وإلى يوم القيامة في غار حراء بإشراف روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر هذا المجتمع الروحاني الأعلى من أصحاب المذاهب الأربعة حصراً، منهم الأحياء ومنهم الأموات، وعلامة الأموات أنهم لا ظل لهم عندما يحضرون، من هنا يعلم سر النفع بهذه المذاهب الأربعة، وسبب التوفيق لإنجاز الكويت - وهي بلد مال لا بلد علم – موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة مع فشل الموسوعتين في مصر وهي بلد الأزهر وإحداها لوزارة الأوقاف والثانية لأبي زهرة ولكن كلتاهما تختص في المذاهب الثمانية لا المذاهب الأربعة، و الإمام الشعراني رضي الله عنه نثر أدلة المذاهب الأربعة على خطين: أحدهما الرخص، والثاني العزائم، بدون ترجيح ولا تفضيل، وأنها نبعت من عين الشريعة، وكلها على حق.
سادساً: أخذ قـانون السـجل العقـاري بجواز تحويـل الأراضـي الأميـرية إلى ملـك بإقامة دعـوى أمام المحـكمـة المختصة بطلب تصحيح النوع الشرعي للعقار، بشطب لفظة (أميري) وتسجيل أنه (ملك) في السجل العقاري، بشرط جلب بيان رسمي من مجلس المدينة يوضح فيه تاريخ دخول العقار في مخطط المدينة التنظيمي، مع إثبات وفـاة المورث بعـد هذا التاريـخ، وجـلب وثيقة إرث شــرعي وأميري، وتقام الدعـوى على كافة الـورثـة، وعـلى المصالح العقارية أيضاً، فيصدر القرار، ويوضع في التنفيذ، وتعطي دائرة التنفيذ كتاباً للسجل العقاري بالقرار، فيوزع العقار بعد ذلك التسجيل بأنه ملك لا أميري توزيعاً حسب الحصص الشرعية للورثة الشرعيين.
سابعاً: كافة الطوائف غير المسلمة ملتزمة بالرجوع للمحاكم الشرعية للحصول على وثيقة حصر الإرث على الأساس الشرعي الإسلامي ليمكن نقل ملكية المورث في السجلات العقارية وسجلات الجمعيات إلى الورثة كأنهم مسلمون، إذ ليس للطوائف نظام للإرث، وآيات الميراث نزلت مفصلة لأحكام الإرث وحده. وكان من بركتها شمولها لغير المسلمين ولكافة الطوائف حتى الآن.
والحمد لله رب العالمين.
30/11/1426 ـ 31/12/2005
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجواب الرابع أوافق عليه، والخامس ليس لي فيه معرفة واسعة ولهذا أتوقف عن الجواب عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.