2006-02-27 • فتوى رقم 3534
هل يجوز للرجل أن يصبغ شعر لحيته أو شعر رأسه باللون الأسود الخالص، أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجاز بعض الفقهاء للرجال والنساء صبغ الشعر بكل الألوان الممكنة، وأكثر الفقهاء على جواز الصبغ بغير السواد المشابه للون شعر الشباب، والثاني عندي هو الأقوى، لأنه مذهب الجمهور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.