2009-01-11 • فتوى رقم 35347
ما حكم إعطاء موظف شيء لكي يقوم بتسيير مصالحي، مع العلم بأن هذا من حقي ولكنه يعطلها من أجل إعطائه شيئا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كنت لا تتهرب من واجب عليك، ولا تطلب ما ليس لك، ولا تلتف على القانون الناظم، ونفدت كل الوسائل التي تستطيع بها تحصيل حقك دون دفع الرشوة ولم يفد كل ذلك في الحصول على حقك الثابت، فلك دفع شيء لهذا الموظف، ويحرم عيه أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.