2009-01-11 • فتوى رقم 35356
رجل عنده مبلغ من المال، وهو يتاجر به بهذه الصيغة:
يشتري للناس سلعا ويقسطها لهم، ولكن السلعة التي يقوم بشرائها عندما يقصده الشخص المريد لها فقط، بمعني لا يشتري شيئاً من قبل.
فهل هذه الصيغة في المعاملة جائزة شرعاً، وهل يدخل هذا في باب الآمر بالشراء، أم لا؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط أن يقبض هذا التاجر السلعة المشتراة أولاً، ثم يبيعها للزبون بالتقسيط بسعر محدد بينهما، مع عدم اشتراطه علي المشتري أنه إن تأخر في سداد بعض الأقساط في موعدها أنه سيضيف عليه مبلغاً معيناً، وإلا أصبح ربا محرما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.