2009-01-12 • فتوى رقم 35397
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أقوم بعمل تامين على السيارة استخدمه فقط في حالة الاضطرار، كدفع الديات للوفيات، وغير ذلك، بدلاً من أن أسجن؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقا، على السيارات أو غيرها، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني(التكافلي).
والراجح عندي تحريم التأمين كله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.