2009-01-12 • فتوى رقم 35398
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز الاستفادة من التامين الإلزامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الإجباري من الدولة هو ضريبة تدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأمينا.
ولك أن تستفيد منه بقدر ما دفعت من أقساط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.