2009-01-13 • فتوى رقم 35405
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السؤال هو كالتالي:
اتفقت أنا والفتاة على الإجهاض، وذلك كان نتيجة زناي بالفتاة، كانت تريد أيضاً الإجهاض.
بعدما تمت عملية الإجهاض ندمت على ما فعلت، مع العلم أنني كنت أعلم أن الإجهاض لا يجوز، إلا أنني كنت أجهل العقوبة.
خوفا من الفضيحة قررنا أنها ستعمل العملية، وساهمت في ذلك بقسط من المال، وكان ذلك الإجهاض تم بعد الشهر الرابع من حملها.
فكنت أقول حينها إنني بعد الإجهاض سأفارق هذه الفتاة وأتوب إلى الله؛ لأنني كنت دائماً أفكر في أنني فعلت معصية، إلا أنني بعد كل هذا رجعت إليها واستمررت معها في الحرام لبضعة أيام.
بعد ذلك أحسست بندم شديد؛ لأني كنت أقول سأتوب وعدت إلى الحرام.
قررت أن أبحث عن من يفتيني في أمري، فوجدت عنوان فضيلتكم.
فسألت وكانت الإجابة أنه يجب علي الابتعاد عن هذه الفتاة، والتوبة إلى الله، والمسارعة للزواج، ودفع الغرة (لأنني كنت موافقا على هذا) لورثة الجنين من جهة الأم.
فقمت بالابتعاد عنها فور قراءتي لهذه الفتوى, فلما أخبرتها أنني سأبتعد عنها نظراً للمعصية التي فعلت غضبت، وبدأت تشتمني، وقالت لي: سأخبرك شيئاً يجعلك تعيش تعيساً، وهو أنها حامل من جديد، وأنها ستذهب هي وأمها للعيش في أمريكا، إلا أنني أظن أنها تكذب نظراً لقولي لها أنني سأفارقها.
الآن وقد تبت، وعاهدت الله على عدم ارتكاب فاحشة الزنا، قررت الزواج وفعل الأعمال الصالحة ليتوب الله علي.´
أرجو أن تفتوني في أمري، مع تفسير هذه الأمور:
- ماذا يجب علي فعله إن كانت صادقة في حملها؟
- بالنسبة للفتاة فهي غير مسلمة، وأهلها الذين هم ورثة الجنين كذلك (لها أخ, أم, أبوها الذي هو منفصل عن أمها, جدة، وزوج أمها) هذا كل ما أعرف عن أهلها، فلمن أدفع الغرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك بصيام الكفارة، وهي صيام ستين يوما متتابعة، ولا شيء عليك بعد ذلك من الغرة ما دام ليس للجنين أهل من المسلمين، وعليك أن تزيد في الاستغفار والأعمال الصالحة وطلب المغفرة من الله تعالى، والتصميم على عدم العود لمثل ذلك، وباب التوبة مفتوح لكل تائب، وأسأل الله تعالى أن يقبل توبتك ويقيك الشر بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.