2009-01-13 • فتوى رقم 35410
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم: ما حكم الشرع في المال الذي دار عليه الحول، فأخرجت زكاته، لكن بعدها بنينا منزلاً بهذا المال.
فهل يجب إخراج الزكاة عنه في العام المقبل؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على هذا المال بعدما أنفقته في بناء المنزل، ما دام المنزل للسكنى أو الإيجار، فإن كان المنزل بني للبيع والتجارة فتستمر الزكاة فيه كل عام بحسب قيمته في نهاية كل عام مع أموالك الزكوية الأخرى بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.