2009-01-13 • فتوى رقم 35421
من عرف قريتنا عدم إعطاء البنات نصيبهن من الميراث.
قسمت الميراث على أخواتي فرفضن نظراً لحرصهن وإصرارهن على أن يبقى الإرث لنا، فهن أفضل منا مادياً.
رفضت الأمر، ولكنهن حرصن على أن يكون نصيبهن أقل من الحكم الشرعي باعتبار أن ما تركنه هدية لنا، وهي موجودة في الإسلام.
فما هو موقف الشرع من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد وفاة المورث يرث كل وارث نصيبه الذي حدده له الشارع كاملاً غير منقوص.
لكن إن تنازل أحد الورثة لغيره عن جزء من ميراثه أو كله بعد وفاة مورثه بمحض رضاه، وهو بالغ عاقل، فله ذلك، ويعد هبة منه للذي تنازل له، وإلا لم يصح تنازله.
وسواء في ذلك حصول هذا التنازل قبل قسمة التركة، أم بعدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.