2009-01-13 • فتوى رقم 35423
السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم عن إجاباتكم السابقة لي .. وجزاكم الله عنا كل خير يا علماءنا ..وحفضكم لنا يا رب...أريد أن أعطي نصيبا من مال الزكاة لقريب لي، هو متوسط الحال ..وفي صدد بناء منزل له..مع العلم أنه يساجر بيتا منذ مدة..هل يجوز إعطاؤه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن هذا القريب أصلا لك أو فرعا عنك (أب، جد...ابن، ابن ابن...) وكان فقيرا، فلا مانع من دفع الزكاة إليه، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.