2009-01-13 • فتوى رقم 35430
هل يلزم الأخ بأن يعيل أخواته المزوجات وغير المزوجات وحتى وهن موظفات عاملات ويستلمن رواتب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمتزوجات نفقتهن على أزواجهن، وغير المتزوجات إن وجد لهن عمل أو ريع فهن يلتزمن بمصروفهن إن كفاهن، وإن لم يكن لهن عمل أو لم يكفهن أجر عملهن فعلى أقاربهن الرجال من أب وأخ...الأقرب فالأقرب أن يتكفلوا بمصروفهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.