2009-01-13 • فتوى رقم 35444
متى يجوز الكذب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكذب لإصلاح ذات البين مباح، وهو مستثنى من حرمة الكذب، إلا أنّه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن; لأنّه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه، وإلى ما لا يقتصر على حدّ الضرورة، فيكون الكذب حراماً إلا لضرورة، والذي يدلّ على هذا الاستثناء ما ورد عن أمّ كلثوم رضي الله عنها: أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً» أخرجه البخاري ومسلم، وورد عنها: «لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» أخرجه مسلم.
فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.