2009-01-13 • فتوى رقم 35451
أرجو من سماحتكم توضيح أحكام خروج الريح من الدبر بالتفصيل، مع ذكر الأدلة.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخروج الريح من دبر الإنسان مفسد للوضوء، ويجب تجديده عند إرادة الصلاة.
هذا ما لم يخرج معه نجاسة، فإن خرج معه نجاسة فيجب الاستنجاء قبل الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.