2009-01-14 • فتوى رقم 35488
ما نصيب الزوج الذي توفيت زوجته، وليس لها أولاد، ولها أخت، وأخوين.
مع العلم أنها تركت ميراثها من والدها، ومصوغاتها، وملابس، ولوازم شقتها، وكانت تسكن فى منزل والدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة الأخت -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير ما ذكر، فتركتها توزع كما يلي:
للزوج نصف التركة فرضاً، والباقي للإخوة الأشقاء أو لأب تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.