2009-01-15 • فتوى رقم 35517
أنا في ديار إسبانيا ولي طفل معاق وله الحق في مساعدات مالية ومعنوية كالترويض والأجهزة المساعدة على الحركة لكن هذا من طرف مؤسسة مالية onze راس مالها من أوراق اليانصيب لكن أعمالها كلها خيرية ولمساعدة المعاقين، ما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتنزه والتورع عن أخذ المساعدات منها أولى، ولا يحرم عليك الاستفادة من تبرعاتها، لأن الحرمة تتعلق بذمتها لا بعين مالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.