2009-01-15 • فتوى رقم 35532
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال بسيط يا شيخنا الفاضل، جعلك الله وأدامك ذخراً للإسلام والمسلمين.
إذا نزل مني المذي أو الودي، أي السائل بعد التطهر والوضوء للصلاة، أقل بكثير من مقعر الكف، أي من المعفو عنه.
هل يجب في هذه الحالة الوضوء لكل صلاة، أم يجوز الصلاة لأكثر من فرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخروج النجاسة من أحد السبيلين من نواقض الوضوء، سواء في ذلك قليلها أو كثيرها.
لكن إذا كانت النجاسة المائعة خارجة قبل الوضوء، وكانت دون مقعر الكف فهي معفو عنها في الثوب والبدن، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة، مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
إما إن زادت على مقعر الكف فلا تصح الصلاة مع وجودها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.