2009-01-17 • فتوى رقم 35534
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي قريبتي متزوجة ولها ولدان متزوجة منذ أربعة سنوات تسكن ببلد ليس فيه أي بنك إسلامي.
تسكن حاليا في بيت للإيجار وهي وعائلتها متضايقون من الكراء و مشاكله وما فيه من إحساس بعد الاستقرار ولم تجد من يقرضها كي تشتري بيتا حتى صغيرا.
تسأل هل يجوز لها أخذ قرضا خاصة أنه لا حلول أخرى والكراء تدفع فيه مبلغا كبيرا شهريا وإن بقيت على هذا الحال لن تستطيع امتلاك شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أخذ القرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، فالاقتراض بالربا لشراء بيت محرم إذا لم يكن ضرورياً، والضروري هو خيمة بالإيجار، فمن تيسر له خيمة بالإيجار بدون ربا حرم عليه الربا، ومن لم يتيسر له ذلك حل له الأخذ بالربا بمقدار أجرة الخيمة أو أقل مسكن يؤويه مع أسرته، ويحرم عليه الربا فيما فوق ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
فعليها أن تفتش عن حل آخر غير القرض الربوي، وأرجو أن توفق لذلك، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه، وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.