2009-01-17 • فتوى رقم 35536
ما حكم لبس البنطلون الفضفاض للمرأة؟
وما حكم لبس الألوان أخضر. أزرق...؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لبس المرأة (للبنطلون) مثل لبس الرجل له، لأنه أصبح زياً مشتركاً بينهما ولم يعد خاصاً بالرجال، ثم إن كان ضيقاً يشكل حجم العورة تحته كره لبسه للرجال والنساء، وإن كان عريضاً لا يشكل العورة تحته فلا مانع منه، والأفضل للمرأة أن تلبس فوقه ثوباً يغطي الركبة على الأقل. ولكن الأفضل لك لبس الجلباب خارج البيت، والعباءة مثل الجلباب.
_والأفضل للمرأة أن تحافظ خارج بيتها، بالنسبة للباس الخارجي على اللباس الأسود اللون، أو الكامد مطلقاً الذي لا يلفت الأنظار إليها، بعيداً عن الألوان الفاقعة التي تلفت الأنظار إليها، لأن الحجاب وضع للمساعدة على غض البصر عنها، لا للفت النظر إليها، وليس هناك لون معين محبذ، ولا لون معين محرم، سوى ما تقدم، وأما سائر الألوان غير ذلك، فلها لبسها تحت العباءة، ولها اختيار اللون الذي تحبه عند ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.