2006-03-01 • فتوى رقم 3555
رجل لديه زوجتان يقسم لكل واحدة ليلة، فإذا عقد على الثالثة فقط ولم يبن بها فمتى يقسم للثالثة، هل بعد أن يبني بها أم من حين كتب الكتاب؟
أفيدونا نفع الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجته الثالثة الحق في القسم من حين عقد القران، وأن لا تنتظر حتى يتم الزفاف، لكن لو تنازلت عن هذا الحق وأرادت الانتظار فلها ذلك أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.