2009-01-17 • فتوى رقم 35559
أرسل هذه الرسالة لطب الإفتاء، والاستفادة من علمكم.
فأنا لي زوجة، ولها أخوين، ومات عنهم والداهم، وتركوا لهم شقة تمليك يسكن فيها حالياً إخوة زوجتي الذكور؛ حيث إنهم لم يتزوجوا بعد، وتركوا لهم أيضاً فيلا لا يسكن فيها أحد، وأعلي سعر عرض فيها حتي الأن هو 200000 أي مأئتي ألف جنيه، ولم يتم بيعها لقلة السعر حسب قول الإخوة الذكور، كما ترك لهم الأبوان محلاً لصيانة المعدات الكهربائية في أفضل مكان في الإسكندرية.
وقبل موت الأب أدخل أولاده الذكور وزوجتي كشركاء معه في المحل، بغرض تخفيف الضرائب.
والسؤال هو: ما نصيب زوجتي في كل من البيت والفيلا والمحل؟
النزاع الرئيسي هو أن الإخوة الذكور يقولون: إن البنت (زوجتي) ليس لها إرث في المحل؛ حيث إنه يعتمد أساساً علي مهارة الإخوة الذكور، والتي اكتسبوها من العمل مع والدهم أثناء حياته، كما أن المحل إيجار قديم، ويتعلل الإخوة أيضاً بأنه طالما المحل ليس تمليكا فليس للبنت أي شيء.
نرجو من سيادتكم الرد سريعاً للحد من خلاف الإخوة؛ حيث إجابتكم سوف تنفذ فوراً.
ولفضيلتكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ما كان يملكه الوالد والوالدة من أشياء أو منافع هي تركة عنهم لأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يستوي في ذلك البيت والمتجر وغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.