2009-01-18 • فتوى رقم 35573
السلام عليكم يا أستاذي الفاضل لقد أصبحت مفر وملاذ شوقي لمعرفة حكم الشرع فليس من اليسر بأن يحصل المرء على إجابات واضحة وشرعية على كل ما يريد!
زوجتي لا تزيل شعر الحاجب بتاتاُ تجنبا لأمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فماذا عن التشقير؟ وذلك باستعمال مواد الزينة والصبغة للتحسين مظهر الحاجب بشكل مؤقت؟
وأيضاً أنا غير ملتحي تماماً وأحلق وجهي فهل أنا مذنب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى جواز تقشير الحواجب، لأنه لم يرد نهي عنه، وهو زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم.
إعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها، هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم حلقها بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.