2009-01-20 • فتوى رقم 35601
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي الشيخ: ما حكم صلاة الرجل بالسراويل (الذي يُلبس تحت الثوب) بدون ثوب مع العلم باتصافه بالشفافية، وهو الغالب في نوعه، وتلاحظ هذه الظاهرة بشكل كبير ممن يعيش في السعودية لاتباعهم فتوى المالكية بشأن عورة الرجل, وهل يجوز لي الإقتداء بمن يصلي كماسبق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فإن ظهر شيء منها في الصلاة بطلت الصلاة، والثوب الشفاف لا يخفي العورة تحته، ويجوز الاقتداء بمن يصلي صلاة صحيحة لا باطلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.