2006-03-01 • فتوى رقم 3561
أناامرأة متزوجة، ولا يظهر مني شيئ، ولكني أسكن في بيت أهل زوجي، وهم عادي عندهم اختلاطي مع إخوان زوجي، فهل يجوز لي أن أرمي نقابي في البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من رمي النقاب أمام إخوة زوجك في البيت إذا كانوا صالحين ولا تخشي الفتنة منهم، وحجابك كامل، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.