2009-01-19 • فتوى رقم 35622
إضافة إلى الفتوى رقم (35531) فتوى أخذ الزكاة من الأخت.
أضيف فقط معلومة، وهي أنني أعتمد فقط على المصروف الذي تعطيني إياه أمي، مع العلم أن مدخول أبي لا يكفي لتغطية مصاريف البيت.
وشكراً جزيلاً لك أيها الأستاذ الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ذكرت لا يغير ما ذكرته لك سابقاً من حكم، وهو أنه إن كنت لا تملكين نصابا من المال فوق ما يكفيك، وأنت بالغة، فلك أخذ الزكاة من أختك.
وإلا فلا يجوز لك أخذها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.