2009-01-20 • فتوى رقم 35630
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في جامعة وفي الجامعة يوجد نظام تأمين صحي اختياري للموظفين حيث تتعاقد الجامعة مع إحدى شركات التامين ويدفع الموظف جزءاً من قيمة قسط التأمين الشهري وتساهم الجامعة بالباقي كمساعدة وخدمة للموظف على أن تتكفل شركة التأمين بدفع نفقات العلاج للموظف لبعض الأمراض وكشفيات الأطباء والأدوية ونسبة معينة من تكاليف العمليات الجراحية بحسب اتفاقها مع الجامعة فهل المشاركة في هذا التنأمين حلال أم حرام؟
وأرجو إن أمكن بيان الحكم بالتفصيل لمزيد من تحري الحكم الشرعي ولكم الشكر الجزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي فهو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولا واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.