2009-01-21 • فتوى رقم 35638
إذا قرأت نصف سورة الفاتحة سراً في الصلاة الجهرية أو العكس ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الجهر في الصلوات الجهرية واجب على الإمام في صلاة الجماعة، فإذا أسر ولم يجهر ساهياً وجب عليه سجود السهو، والسر واجب عليه في الصلوات السرية، فإذا جهر سهواً وجب عليه سجود السهو، أما المنفرد فالجهر في الصلوات الجهرية في حقه سنة ليس واجباً، وعليه فإذا جهر المنفرد في الصلاة الجهرية كان ذلك أفضل له ما لم يضر أحداً من النائمين أو المرضى أو المصلين، وإذا أسر في الصلاة الجهرية لم يترتب عليه شيء من الإثم ولا سجود السهو، ولكن يكون أجره أقل ممن جهر بصلاته هذه، فإذا جهر في الصلوات السرية سهواً وجب عليه سجود السهو، لأن السر في الصلوات السرية واجب على المنفرد.
فإذا قرأ الإمام سرا في الصلاة الجهرية نصف الفاتحة فعليه سجود السهو كما إذا قرأها كلها سرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.