2006-03-01 • فتوى رقم 3564
السلام عليكم:
كنت أضع مالي في إحد البنوك, وعندما عرفت أنه كل فترة تضاف نسبة إلى مالي
وعرفت أنها تعتبر ربا, سحبت مالي مع النسبة, والنسبة لا تذكر, وصرفت معظم المال.
هل يجوز إخراج مال بمقدار النسبة أو أكثر قليلاً كصدقة أو حتى ممكن أفعل بها أي شيئ؟
هل أستطيع إذا أخرجت النسبة أن أعفي من الذنب?
وإذا لم أعف ما هي الكفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
التصدق بالأموال الربوية على الفقراء هو خير شيئٍ تفعله، طلباً لمغفرة الله تعالى، والتصدق بمثلها بعد صرفها كالتصدق بها نفسها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.