2009-01-21 • فتوى رقم 35647
ما حكم الأدوية والكريمات التي تحتوي على كحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكحول مادة نجسة فيحرم شربها باتفاق الفقهاء، ويحرم الادهان بها أيضا من غير حاجة ماسة عند أكثر الفقهاء، وذهب البعض إلى حرمة شربه دون حرمة الادهان به لطهارته في نظره، وعليه فلا يحل شرب الدواء (وكذلك الادهان بالكريم) المحتوي على الكحول إلا إذا لم يوجد غيره دواء للمرض، وكان الطبيب الذي وصفه مسلماً عدلاً، فيجوز في هذه الحال فقط للحاجة الماسة أو الضرورة.
أما إذا قال الطبيب يغني غيره من المباحات عنه مما ليس فيه كحول ولا محرمات أخرى فلا يجوز للمريض شربه، بل عليه أخذ البديل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.